مساهمة بقلم المØامي الأستاذ مقران آيت العربي
من أجل دستور يضمن الديمقراطية والاستقرار
الكاتب :
"يجب على الÙرد أن يتنازل عن جزء من Øريته لكي ÙŠØتÙظ بالباقي"ØŒ جورج واشنطن ملاØظة: هذا الباب الأخير من كتاب بعنوان "سنوات الغضب" لمقران آيت العربي، الذي سيصدر بعد العطلة الصيÙية. من المبادئ الراسخة ÙÙŠ أي نظام ديمقراطي مبدأ التداول على السلطة بالوسائل السلمية. ويتم التداول ÙˆÙقا لدستور تواÙقي يصادق عليه الشعب بكل Øرية، بعد مناقشة المشروع والتصويت عليه من طر٠برلمان ÙŠØظى بثقة المواطنين. وينبغي أن يتضمن الدستور ضمانات كاÙية منبثقة من الرغبة المشتركة ÙÙŠ التعايش السلمي بين الجزائريين. ويعني مبدأ التداول على السلطة ÙÙŠ اعتقادي تطبيق برنامج الØزب أو الأØزاب الÙائزة بالأغلبية البرلمانية أو الرئاسية، والتي تم عرضها خلال الØملة الانتخابية، دون المساس بمشروع المجتمع الناتج عن نضال طويل من أجل الديمقراطية والØرية والكرامة والعدالة، والذي بلورته الØركة الوطنية، وجسدته الثورة التØريرية، ووثقه بيان أول نوÙمبر 1954. وقد نص هذا البيان على الأهدا٠الأساسية التي ترمي الثورة إلى تØقيقها ودوامها وعلى الخصوص: 1 –" إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية ØŒ 2 - اØترام جميع الØريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني ". Ùالتداول على السلطة إذن لا يتم بين مشروع دولة مدنية ودولة بوليسية ولا بين دولة ديمقراطية ودولة دينية، ولا بين دولة القانون ودولة التØكم، بل يتم بين برامج كلها ديمقراطية ÙÙŠ إطار الجمهورية ودولة القانون الوضعي. ÙˆÙÙŠ هذا المجال لا ينبغي إقصاء Ø£Øد يرغب ÙÙŠ العمل السياسي ÙÙŠ إطار اØترام هذه المبادئ ÙˆÙÙŠ هذا السياق، لا بد من التطبيق الصارم للدستور وقوانين الجمهورية المنبثقة عن برلمان منتخب بطريقة Øرة ضد كل من ينادي باستعمال العن٠قصد الوصول إلى السلطة أو البقاء Ùيها، أو ÙŠØاول استبدال النظام الجمهوري بكل ما ÙŠØمله من معنى، بنظام آخر، وبأية وسيلة كانت. وعلينا ألا نخلط بين Ø§Ù„ØªØ³Ø§Ù…Ø ÙˆØ§Ù„ØªØ³Ø§Ù‡Ù„ÙŠØ©ØŒ وبين الصرامة والتسلط. ÙˆÙÙŠ هذا الاتجاه، أرى أنه لا بد من ÙØªØ Øوار وطني على كل المستويات، يشارك Ùيه الجميع Øول الطرق والوسائل والقواعد الدستورية التي ستØقق الجمع بين الديمقراطية والاستقرار. دون الخوض ÙÙŠ التÙاصيل، أسجل بإيجاز أن الجزائر عرÙت ثلاثة دساتير، بغض النظر عن التعديلات، ولكنها لم تعر٠الديمقراطية منذ الاستقلال ولا الاستقرار منذ Ø£Øداث أكتوبر1988. Ùما سبب ذلك؟ هناك أسباب كثيرة Øالت دون تØقيق الديمقراطية والاستقرار. وأهم الأسباب ÙÙŠ نظري تعود إلى تØري٠أهدا٠الثورة التØريرية، ومصادرة الإرادة الشعبية من طر٠نظام تسلطي نصب Ù†Ùسه وصيا على الشعب عند الاستقلال بقوة السلاØØŒ ولا يزال هذا النظام رغم اختلا٠الأشخاص قائما، يمارس السلطة من أجل Øماية Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø¬Ù…Ø§Ø¹Ø§Øª معينة على Øساب Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ù„ÙŠØ§ للشعب والأمة، ولا يرغب ÙÙŠ التخلي عنها مهما كان الثمن. كما قامت الØركة الأصولية بتØري٠عبارة " ضمن إطار المباديء الإسلامية " الواردة ÙÙŠ Ù†Ùس البيان، وعملت على Ø¥Øلال دولة دينية Ù…ØÙ„ الدولة المدنية، مستعملة ÙÙŠ ذلك كل الوسائل الاØتيالية للوصول إلى السلطة والبقاء Ùيها " بالصندوق أو بالصندوق". وأمام تصادم Ù…ØµØ§Ù„Ø Ù…Ù† يريد البقاء ÙÙŠ السلطة، ومن يريد الوصول إليها بكل الوسائل، بما Ùيها العن٠من جهة والإرهاب من جهة أخرى، Øدث ما يعرÙÙ‡ الجميع. ولا شك أن غرض ثوار أول نوÙمبر 1954 من عبارة " ضمن إطار المبادئ الإسلامية" هو التضامن والتآخي والعدالة الاجتماعية والØرية والمساواة والاعتناء بالÙئات المØرومة، وليس إقامة دولة دينية ÙÙŠ الجزائر المستقلة. Ùبدلا من توØيد الجهود، والعمل من أجل التØول الديمقراطي السلمي، عن طريق Øوار لإيجاد أنجع الوسائل، Ùضل النظام، مرة أخرى، سياسة الهروب إلى الأمام عن طريق " إصلاØات" تكرس الوضعية الراهنة، وإعداد مشروع تعديل الدستور من طر٠لجنة ÙÙŠ سرية تامة قصد استمرارية النظام بوسائل تØايلية. كما Ùضل قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المØلة العودة إلى خطاب 1992 وعودة الÙيس إلى الواجهة، بمباركة بعض الذين اكتشÙوا المعارضة ÙÙŠ سن التقاعد لعرقلة أية خطوة ÙÙŠ طريق التغيير الديمقراطي السلمي. ÙÙŠ غياب النقاش، طرØت تساؤلات Øول النظام الدستوري المرغوب. هناك من ÙŠÙضل النظام البرلماني لكونه "أكثر ديمقراطية" ومن يرغب ÙÙŠ النظام الرئاسي لأنه "ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ø§Ù„ØªØكم ÙÙŠ القضايا الكبرى" نظرا لتركيز السلطة بيد رئيس يتم اختياره من طر٠الجماعات الÙاعلة مثلما ÙŠØدث منذ الاستقلال. وأرى من جهتي أن النظام الرئاسي ÙŠØتاج إلى مؤسسات قوية ومستقلة، ومجتمع مدني Øقيقي لتجنب التØكم والانÙراد بالقرار. وأن النظام البرلماني يقتضي وجود Ø£Øزاب منظمة وقوية، ولها برامج واضØØ©ØŒ ومصداقية شعبية، وعلى رأسها شخصيات سياسية قادرة على تجنب الÙوضى والأزمات الØكومية. أما النظام الدستوري الØالي، وخاصة بعد تعديلات 2008ØŒ Ùإنه يضم مساوئ النظامين الرئاسي والبرلماني. ÙالØكومة تطبق برنامج الرئيس وهذا الأخير غير مسؤول أمام البرلمان. والمجلس الوطني مجرد غرÙØ© تسجيل يصادق على "الإصلاØات" وأوامر رئيس الجمهورية بدون نقاش تÙاديا للØÙ„. ومجلس الأمة Ø£ØµØ¨Ø Ù…Ø¬Ø±Ø¯ نادي الأصدقاء. والقضاء مجرد ميدان لتصÙية الØسابات بين الجماعات الØاكمة. ومجلس الوزراء باعتباره مصدر قرارات السلطة التنÙيذية لا يجتمع إلا نادرا. أما المؤسسات الأخرى Ùهي تابعة من الناØية العملية لرئاسة الجمهورية بسبب طريقة تعيين رؤسائها من طر٠شخص واØد. وهكذا Ùإن من له سلطة Øقيقية ليس له رغبة ÙÙŠ التغيير، ومن يرغب ÙÙŠ التغيير لا سلطة له. ÙˆØتى المØكمة العليا للدولة التي" تختص بمØاكمة رئيس الجمهورية عن الأÙعال التي يمكن وصÙها بالخيانة العظمى، ورئيس الØكومة عن الجنايات ÙˆØ§Ù„Ø¬Ù†Ø ØŒ التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما" المنصوص عنها ÙÙŠ المادة 158 من الدستور لم تؤسس رغم مرور أكثر من17 سنة عن هذا النص الدستوري. ورغم أهمية هذه المØكمة ÙÙŠ تØقيق مبدأ "القانون Ùوق الجميع" لم يتم مجرد توجيه سؤال Ø´Ùوي لوزير العدل Øول الموضوع من طر٠"نواب الشعب ونواب الأمة". والأØزاب لا تداÙع عن استقلال المؤسسات والهيئات الدستورية، وتØديد السلطات والمسؤوليات، وتÙعيل السلطات المضادة، والخروج من سياسة عدم المساءلة إلا عشية كل انتخاب. وذلك لكون هموم معظم الأØزاب، ومنها Ø£Øزاب "المعارضة "لا تتعدى (Øتى يوم 17 أبريل 2014 والبقية تأتي) الانتخابات والØصول على مقاعد قصد تقسيم الريع، كأن الØياة السياسية تختزل ÙÙŠ الانتخابات. ÙˆØتى دستور 1963 الذي Ù…Ù†Ø Ø¬Ù…ÙŠØ¹ السلطات للØزب الواØد، ولرئيس الجمهورية، نص على مسؤولية رئيس الجمهورية أمام المجلس الوطني، وعلى أنه إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين ÙÙŠ الآجال المنصوص عليها، يتولى رئيس المجلس الوطني إصدارها. وأنه يمكن للمجلس أن يصوت على سØب الثقة مما يؤدي إلى استقالة رئيس الجمهورية وجوبا، ÙˆØÙ„ المجلس الوطني مقابل هذه السلطة. والتشريع بالأوامر من طر٠رئيس الجمهورية، الذي يتخذ ÙÙŠ مجلس الوزراء، لا يتم إلا بتÙويض من المجلس الوطني، ولمدة Ù…Øددة (المواد 47ØŒ 51ØŒ 55ØŒ 56ØŒ 58 من دستور 1963). وبعد نص٠قرن من الاستقلال لا يزال رئيس الجمهورية يتمتع بكل السلطات وبدون مراقب أو سلطة مضادة. إن تجنيب المأساة لشعبنا ÙÙŠ المستقبل يقتضي ÙØªØ Ù†Ù‚Ø§Ø´ واسع بين جميع Ùعاليات المجتمع، دون إقصاء أي طر٠بسبب الانتماءات الÙكرية والسياسية والأيديولوجية والدينية والعرقية والثقاÙية... وينبغي أن ينصب النقاش Øول القضايا الجوهرية التي يمكن أن تكون Ù…ØÙ„ تواÙÙ‚ لتوضع كديباجة ÙÙŠ الدستور ولا تقبل التغيير أو التعديل مهما كانت الأغلبية الرئاسية أو البرلمانية ÙÙŠ المستقبل. وقد ينتج عن هذا النقاش العام تواÙÙ‚ Øول سيادة الشعب، وعناصر الهوية الوطنية، واØترام الØريات العامة ÙˆØقوق الإنسان والمواطن، والنظام الجمهوري، والتداول على السلطة بالوسائل الديمقراطية السلمية، والÙصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وعدم إقØام الدين ÙÙŠ القضايا السياسية، ووضع الجيش ÙˆÙ…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ù† خارج اللعبة السياسية لتكون ÙÙŠ خدمة الشعب والأمة والدولة بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية أو الرئاسية. أما التعديلات المØتملة، Ùينبغي أن ترمي إلى توسيع مجال الØريات العامة ÙˆØقوق الإنسان والمواطن، وإلى الانتقال من نظام الترخيص إلى نظام Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ùيما يخص تأسيس الجمعيات والأØزاب والجرائد وعقد الاجتماعات والمسيرات السلمية، وإلى استقلال السلطات والتوازن بينها. مع تقليص صلاØيات الرئيس، وتوسيع صلاØيات مجلس الوزراء، والبرلمان، وتدعيم الرقابة البرلمانية ومجلس المØاسبة، مع إعادة النظر ÙÙŠ صلاØيات مجلس الأمة، وكيÙية تعيين أعضائه. وإيجاد طرق وأدوات جديدة للتعيين ÙÙŠ بعض الهيئات والوظائ٠كأخذ رأي لجنة برلمانية مختلطة بعد الاستماع للمرشØØŒ وإيجاد آليات Ùعالة لمØاربة الÙساد بجميع أشكاله. إن النظام المستØدث بدستور 1989 وتعديلات 1996 رغم توسيع صلاØيات الرئيس ( نظام شبه رئاسي) ولكن تعديلات 15 نوÙمبر 2008 لاسيما المواد المتعلقة بتجديد العهدة مدى الØياة، وبتطبيق برنامج الرئيس من طر٠الØكومة Øتى ÙÙŠ Øالة وجود أغلبية برلمانية مخالÙØ© للأغلبية الرئاسية، وبتجريد الØكومة من صلاØياتها، وبتعيين رئيس الØكومة خارج الأغلبية البرلمانية، أو الاتلاÙØŒ والتراجع عن ازدواجية السلطة التنÙيذية، قد مست بالتوازنات الكبرى بين السلطات، مما يستدعي تدارك هذه السلبيات عن طريق التعديل أو وضع دستور جديد. ولكن قبل ذلك لا بد من إيجاد آليات Ùعالة لضمان اØترام الدستور من طر٠السلطات العمومية، إذ لا معنى لدستور ينتهك بسهولة وبدون عقاب. ومهما كان، Ùإن القضية تتعلق بالديمقراطية والØريات وليس بالنظام البرلماني أو الرئاسي. ÙˆÙÙŠ هذا المجال أرى أنه لا بد أن يتضمن الدستور التواÙقي القادم: 1- وضع ضمانات كاÙية لاØترام الØريات العامة ÙˆØقوق الإنسان والمواطن، وعدم تقييدها بالقانون إلا بالقدر الضروري لاØترام Øريات الآخرين وشرÙهم ولØماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصØØ© العامة أو الآداب العامة ÙÙŠ مجتمع ديمقراطي ودولة القانون. Ùما جدوى مواد دستورية "تضمن الØقوق" ثم تÙØ³Ø Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø§Ù„ للمشرع بتقييدها دون مبرر منصوص عنه ÙÙŠ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، كما هو الشأن ÙÙŠ القوانين الناجمة عن " الإصلاØات" والتي جاءت لتقيد جميع الØريات والØقوق التي ينص عليها الدستور الØالي؟ 2- النص صراØØ© على استقلال القاضي وعدم خضوعه إلا للقانون، ومنع المشرع من تقييد هذه الاستقلالية بنصوص قانونية تØر٠هذا المبدأ وتجعل الضمانات الدستورية بدون Ù…Ùعول، والتأكيد على عدم قابلية نقل القاضي إلا لأسباب تأديبية، أو عند إنشاء هيأة قضائية جديدة. وتعيين رؤساء المØاكم والمجالس لمدة معية قابلة للتجديد وعدم نقلهم خلال هذه المدة ضمانا للÙعالية والاستقلالية. 3- ضمان Øرية الرأي والتعبير وعدم تقييدها إلا بما هو ضروري للمØاÙظة على شر٠واعتبار الأشخاص الطبيعية والØياة الخاصة العائلية. 4- إذا كان تØديد السياسة الأمنية من صلاØيات السلطة التنÙيذية، ÙØ£ØµØ¨Ø Ù…Ù† الضروري تØديد مهام Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ù† ÙÙŠ الدستور، ووضع ضمانات كاÙية لتمارس Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø´Ø±Ø·Ø© والدرك مهامها تØت قياداتها ÙÙŠ إطار القانون، وليس بناء على التعليمات. وإذا كانت مهام الشرطة والدرك تتلخص ÙÙŠ المØاÙظة على سلامة الأشخاص والØريات والأملاك والنظام العام كأمن للجمهورية، Ùإن استعمالها من طر٠السّلطة لأغراض سياسية سيØوّلها لا Ù…Øالة إلى جهاز قمع ÙÙŠ خدمة النظام ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø®Ø§ØµØ©. أما الهيئات الأمنية الخاضعة لسلطة وزارة الدÙاع الوطني (باستثناء الدرك) ينبغي أن تعتني بأمن الجيش ومنشآته وعتاده وبالأمن الخارجي للدولة. وهذا ما يستدعي إعادة تنظيم Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ù† وتزويدها بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمØاربة الإرهاب والتجسس والجريمة المنظمة، وكل ذلك ÙÙŠ إطار القانون وإشرا٠قضاء مستقل. 5- وضع الجيش خارج اللعبة السياسية، وتزويده بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لإنجاز مهامه الدستورية ÙÙŠ كل الظروÙØŒ كجيش وطني جمهوري ÙÙŠ خدمة الشعب والأمة والدولة ÙˆØماية ÙˆØدة التراب الوطني وسلامته. 6- بعد الاعترا٠باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ÙÙŠ المادة 3 مكرر من الدستور، Øان وقت الاعترا٠بها كلغة رسمية، والعمل من أجل ترقيتها وتعميمها ÙÙŠ المجالات التعليمية والإدارية والقضائية بطريقة تدريجية بجانب اللغة العربية استجابة للرغبات الشعبية. بعد 50 سنة من الاستقلال، وأمام تØديات القرن الواØد والعشريين، أرى أن تعديل الدستو، أو وضع دستور جديد، ليس مجرد عملية تقنية، يقوم بها شخص مهما كانت مسؤوليته، أو لجنة مهما كانت ÙƒÙاءة أعضائها، بل هو قضية مجتمع تØتاج إلى نقاش واسع يشارك Ùيه الجميع، ليكون الاستÙتاء عن دراية يمكّن الشعب من تØمل مسؤولياته التاريخية، كما تØملها عبر العصور، وخاصة خلال المقاومة الشعبية والØركة الوطنية والثورة التØريرية. إن الشعب عندما يثق ÙÙŠ مؤسساته، ÙˆÙÙŠ الطبقة السياسية، ÙŠØµØ¨Ø Ù‡Ùˆ الضامن الوØيد للنظام الدستوري الذي أختاره بكل Øرية ودراية. ولا يمكن لأي مسؤول أو مؤسسة أن ينتهك الدستور ما دام الشعب مستعدا Ù„Øماية اØترامه وتطبيقه ÙÙŠ كل وقت، ومهما كانت الظروÙ. Ùلنترك الخلاÙات الهامشية، لنكون ÙÙŠ مستوى تØديات القرن الØالي، ÙˆÙÙŠ مستوى تضØيات شعبنا عبر العصور، وشهدائنا الذين صنعوا Ø¥Øدى أكبر ثورات العالم التي جعلتنا Ù†Ùتخر بجزائريتنا ÙÙŠ إطار التنوع.
Haut du formulaire
Bas du formulaire
Â