الرئيسية سياسة هيئات رسمية

تراجع كبير على المكاسب الاجتماعية في مشروع قانون العمل الجديد

الإضراب حق لكن دون راتب


01 سبتمبر 2014 | 23:27
shadow

- لجنة تحكيم وطنية في نزاعات العمل برئاسة قاضي من المحكمة العليا


ينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء لجنة وطنية للتحكيم في مجال نزاعات العمل. ويترأس هذه اللجنة، حسب المادة 361 من المشروع قاضي من المحكمة العليا وتضم أعضاء معينين وآخرين بممثلين للعمال و لأرباب العمل. ويحيل المشروع تحديد تشكيلة اللجنة وسيرها للتنظيم. كما حددت المادة 358 الأطراف التي تخطر اللجنة الوطنية للتحكيم، وتتمثل في وزير القطاع والوالي ورئيس البلدية وأطراف النزاع.


الكاتب : محمد إيوانوغان


وقبل إخطار اللجنة الوطنية، يمكن للوزير أو الوالي أو رئيس البلدية، أن يعين وسيطا للتحكيم بيفن طرفي نزاع العمل، على أن يعد هذا الوسيط تقريرا قابل للنشر حتى يطلع عليه الرأي لالعام "بطلب من أحد طرفي النزاع.

وفي باب "حماية حق الإضراب"، أدرجت الحكومة في مشروعها شرط "تجميد علاقة العمل أيام الإضراب" وذلك في المادة 342 التي تضيف أن "أيام الإضراب ليست مدفوعة الأجر". ويعد هذا الشرط أكبر تراجع عن المكتسبات الاجتماعية، ما سيجعل الحق في الإضراب شبه ملغى وسيضع الحكومة في غني عن أي مفاوضات في القطاعات التي تشهد إضرابات متكررة. ويحدد المشروع أيضا قائمة الوظائف التي يمنع فيها الاضراب، على رأسها القضاة ومصالح الأمن والحماية المدنية والأعوان العاملين في الخارج وإطارات الدولة المعينين بمرسوم...

ومن بين الشروط التي أضافها المشروع لممارسة حق الإضراب، أن يصوت أغلبية العمال على قرار الإضراب عن طريق الاقتراع السري في جمعية عامة يحضرها نصف عدد العمال على الأقل. بمعنى أن نداءات الإضراب التي تأتي من قيادات نقابية ستختفي بعد صدور هذا القانون. كما إعتبر المشروع، القيام بالإضراب دون احترام الإجراءات القانونية "خطأ جسيما... يترتب عنه تطبيق الإجراءات المقررة في مجال الانضباط..." كما تنص المادة 343. وتصل هذه الإجراءات إلى حد الطرد دون أي تعويض، كما ينص علبيه المشروع في حالة إرتكاب خطأ مهني جسيم.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق