الرئيسية سياسة هيئات رسمية

وزارة الصحة تفرج عن المشروع التمهيدي لقانون الصحة

صور مروعة للسرطان على علب السجائر


16 سبتمبر 2014 | 13:11
shadow

كشفت وزارة الصحة، عن المشروع التمهيدي لقانون الصحة، الذي من بين أهم ما يتضمنه، السماح بنشر صور مروعة للإصابة بالسرطان على علب السجائر، كما يمنع نزع الأعضاء دون الموافقة المسبقة للمعني.


الكاتب : محمد عشاب


نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، أهم محاور قانون الصحة الجديد، ومن بين أهم ما جاء فيه، منع بيع التبغ والكحول للقصر، كما يفرض مشروع القانون الجديد بوضع صور مروعة لمختلف الإصابات الخطيرة التي يسببها التدخين كسرطان الرئتين.

ومن بين الأمور المستحدثة في مشروع القانون الجديد، استحداث النشاط التكميلي في المؤسسات الصحية العمومية، أو ساعات إضافية، والتي تخضع لعدة شروط من بينها أن لا يتعدى هذا النشاط أكثر من 20 بالمائة من الوقت الزمني القانوني للعمل وأن يتم خلال العطل وعطل نهاية الأسبوع. ويراد من هذا تشجيع عمال القطاع على العمل ومنه وضع حد لنقص التأطير الطبي والمهني في المستشفيات، كما يمكن اعتباره ضربة للنشاط التكميلي في العيادات الخاصة.

ومن بين النقاط التي ستشير جدلا، هو رفع مدة الخدمة المدنية من سنتين إلى ثلاثة، مع رفع قيد المنطقة الجغرافية، ففي السابق كان الأطباء المتخصصين المتخرجين مجبرين على أداء الخدمة المدنية مدتها سنتين ويتم توجيههم غالبا للجنوب، وفي القانون الجديد سيجبرون لأداء ثلاثة سنوات وسيكون لهم حرية اختيار المنطقة شريطة الحصول على موافقة المؤسسة الاستشفائية المراد العمل بها، وهذا سيحدث فوضى فسيطلب جميع الأطباء العمل في الولايات التي ينحدرون منها أو على الأقل من المدن الكبرى القريبة من مقر اقامتهم، كما أن اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة الاستشفائية سيفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية و"المعريفة" في منح المناصب.

ويمنع مشروع القانون الجديد من نزع الأعضاء البشرية من شخص متوفي دون الحصول على الموافقة المسبقة للمعني. كما يمنع أيضا الانجاب الاصطناعي باستعمال الحيوانات المنوية وبويضة لغير الزوجين.

يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة اقتراح منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة  للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل الى 20 سنة حبسا نافذا و 5 ملايين دج غرامة.

وجاء في المادة 366 من نص المشروع أنه "لا يجوز نزع عناصر  من الجسم الإنساني (...)دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والحرة و النيرة ".

و يقترح النص في المادة 392 منه عقوبة بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة و بغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و 5 ملايين دج.

و تتمثل هذه العناصر حسب المادة 365 في "الدم البشري ومشتقاته والأعضاء بما فيها النخاع العظمي ,والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه ".

 



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق