وزارة الصØØ© تÙرج عن المشروع التمهيدي لقانون الصØØ©
صور مروعة للسرطان على علب السجائر
كشÙت وزارة الصØØ©ØŒ عن المشروع التمهيدي لقانون الصØØ©ØŒ الذي من بين أهم ما يتضمنه، Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ù†Ø´Ø± صور مروعة للإصابة بالسرطان على علب السجائر، كما يمنع نزع الأعضاء دون المواÙقة المسبقة للمعني.
الكاتب : Ù…Øمد عشاب
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، أهم Ù…Øاور قانون الصØØ© الجديد، ومن بين أهم ما جاء Ùيه، منع بيع التبغ والكØول للقصر، كما ÙŠÙرض مشروع القانون الجديد بوضع صور مروعة لمختل٠الإصابات الخطيرة التي يسببها التدخين كسرطان الرئتين.
ومن بين الأمور المستØدثة ÙÙŠ مشروع القانون الجديد، استØداث النشاط التكميلي ÙÙŠ المؤسسات الصØية العمومية، أو ساعات إضاÙية، والتي تخضع لعدة شروط من بينها أن لا يتعدى هذا النشاط أكثر من 20 بالمائة من الوقت الزمني القانوني للعمل وأن يتم خلال العطل وعطل نهاية الأسبوع. ويراد من هذا تشجيع عمال القطاع على العمل ومنه وضع Øد لنقص التأطير الطبي والمهني ÙÙŠ المستشÙيات، كما يمكن اعتباره ضربة للنشاط التكميلي ÙÙŠ العيادات الخاصة.
ومن بين النقاط التي ستشير جدلا، هو رÙع مدة الخدمة المدنية من سنتين إلى ثلاثة، مع رÙع قيد المنطقة الجغراÙية، ÙÙÙŠ السابق كان الأطباء المتخصصين المتخرجين مجبرين على أداء الخدمة المدنية مدتها سنتين ويتم توجيههم غالبا للجنوب، ÙˆÙÙŠ القانون الجديد سيجبرون لأداء ثلاثة سنوات وسيكون لهم Øرية اختيار المنطقة شريطة الØصول على مواÙقة المؤسسة الاستشÙائية المراد العمل بها، وهذا سيØدث Ùوضى Ùسيطلب جميع الأطباء العمل ÙÙŠ الولايات التي ينØدرون منها أو على الأقل من المدن الكبرى القريبة من مقر اقامتهم، كما أن اشتراط الØصول على مواÙقة المؤسسة الاستشÙائية سيÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø¨ على مصراعيه للمØسوبية Ùˆ"المعريÙØ©" ÙÙŠ Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ØµØ¨.
ويمنع مشروع القانون الجديد من نزع الأعضاء البشرية من شخص متوÙÙŠ دون الØصول على المواÙقة المسبقة للمعني. كما يمنع أيضا الانجاب الاصطناعي باستعمال الØيوانات المنوية وبويضة لغير الزوجين.
يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصØØ© Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ù…Ù†Ø¹ نزع الأعضاء البشرية دون المواÙقة المسبقة والصريØة للمتبرع تØت طائلة عقوبة تصل الى 20 سنة Øبسا ناÙذا Ùˆ 5 ملايين دج غرامة.
وجاء ÙÙŠ المادة 366 من نص المشروع أنه "لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني (...)دون مواÙقة المتبرع المسبقة والصريØØ© والØرة Ùˆ النيرة ".
Ùˆ ÙŠÙ‚ØªØ±Ø Ø§Ù„Ù†Øµ ÙÙŠ المادة 392 منه عقوبة بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة Ùˆ بغرامة مالية ØªØªØ±Ø§ÙˆØ Ø¨ÙŠÙ† 3 ملايين دج Ùˆ 5 ملايين دج.
Ùˆ تتمثل هذه العناصر Øسب المادة 365 ÙÙŠ "الدم البشري ومشتقاته والأعضاء بما Ùيها النخاع العظمي ,والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه ".
Â