الرئيسية سياسة كل الأحداث

الرتبة والشهادة والأقدمية والوضعية العائلية ضمن المعايير المطلوبة

هذه شروط استفادة الأساتذة من سكنات بولايات الجنوب


24 سبتمبر 2014 | 15:47
shadow

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بكيفية استفاد الأساتذة والمعلمين من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب.


الكاتب : ناصر عبد الغاني


وأكدت الوزارة في منشور وزاري أعدته لذات الغرض، جاء تحت رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر الجاري، اطلعت "يقول" على نسخة منه، الأربعاء، أن ترتيب الطلبات يتم وفق ستة نقاط أساسية، تتعلق بالشهادة المتحصل عليها، الرتبة، الأقدمية، الوضعية العائلية، عدم الاستفادة من سكن بمختلف الصيغ المطروحة، وكذا شعبة التدريس.

وتشدد الوثيقة على أن "تعطى الأولوية للاستفادة من هذا النمط للمدرسين المواد أو التخصصات التي تعاني من العجز في التأطير".

ونص المنشور على أن"يستفيد الزوج و الزوجة الموظفون في السلك أحدهما أو كلاهما كأستاذ، من سكن واحد، مع التنصيص على الاستفادة من سكن واحد بالنسبة للموظفين المتزوجين، أما العزاب فينص المنشور على أن يستفيدوا من سكن جماعي حسب الجنس في حدود أربعة أفراد على الأقل للسكن الواحد".

و ذكر المصدر أن "ترتيب الطلبات يتم على أساس مجموع النقاط المتحصل عليها لكل واحد، منها نقطة عن التقدمية في التعليم, 6 نقاط لشهادة تفوق الليسانس، 4 نقاط لشهادة الليسانس، نقطتان لشهادة البكالوريا أو ما يعادلها، و6 نقاط عن الوضعية العائلية بالنسبة لمتزوج بأولاد، المطلق بأولاد، أو المطلقة بأولاد، الكفيل بأولاد، 4 نقاط لثنائي الزوج و الزوجة، إلى جانب 6 نقاط إضافية للأستاذ ذو الاختصاص المطابق لمادة الاحتياج".

و بحسب المنشور فـ"تعطى الأولوية لمدرس المادة التي يسجل فيها احتياج، ثم للأكثر أقدمية في القطاع"، بينما يخص المعيار الثالث "المتزوج الأكثر عددا من الأولاد، و في الأخير للكبير سنا، وبعد تحديد قائمة المستفيدين يتم إشهارها لمدة 8 أيام بكل من مقر مديرية التربية و المؤسسات التعليمية".

وعدد المنشور الحالات التي لا يحق فيها الاستفادة من هذا النوع من السكنات، وهي "امتلاك عقار ذي استعمال سكني ملكية تامة، أو امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء أو الاستفادة من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار".

وأوضح المنشور أن "الطعون تقدم على مستوى مديرية التربية بقرار من والي الولاية في اجل أقصاه 10 أيام من تاريخ نشر قائمة المستفيدين، وتتولى اللجنة دراستها في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ انتهاء فترة الطعن"، مؤكدا على "ضرورة أن يتعهد المستفيد بإخلاء السكن بمجرد انتهاء علاقة العمل التي تخول حق الاستفادة من السكن من حالة النقل أو الإحالة على الاستيداع, الترقية خارج السلك أو التعيين في منصب إداري, التقاعد أو الوفاة".

ويخص هذا القرار بحسب ما نص عليه المنشور، ولايات الأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي وغرداية، وهي المناطق التي تعاني من عجز كبير في أساتذة بعض المواد العلمية واللغات الأجنبية.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق