المØامي مقران آيت العربي ÙŠØ´Ø±Ø Ù…Ø³ÙˆØ¯Ø© تعديل الدستور
اقتراØات السلطة ترمي إلى الاستمرارية
نشر المØامي الأستاذ مقران ىيت العربي منذ ساعتين على صÙØته ÙÙŠ ال"Ùايس بوك" تشريØا Ù…Ùصلا عن مسودة التعديل الدتوري. وتناول آيت العربي النص الذي عرضته الرئاسة للنقاش مادة بمادة
الكاتب :
ورد ÙÙŠ وثيقة اقتراØات تعديل الدستوري على الخصوص:1 -" دسترة التداول الديمقراطي على الØكم، من خلال إقراره ÙÙŠ ديباجة الدستور، وترجمته ÙÙŠ صلب النص بتØديد عدد العهدات الرئاسية ... إن هذا المبدأ الذي يشكل Ø£Øد مقتضيات الديمقراطية، وأØد دعائمها الأساسية، من شأنه هذا تعزيز أسس الديمقراطية، وبعث الØياة السياسية، وتمكين بروز آجلا، ثقاÙØ© التداول ÙÙŠ بلادنا ".إذا كانت المسألة كما وردت ÙÙŠ الÙقرة السابقة، Ùلماذا تم تعديل المادة 74 من الدستور سنة 2008ØŸ ولماذا لم ØªØ³Ù…Ø Ø§Ù„Ø³Ù„Ø·Ø© بالتداول ÙÙŠ انتخابات 2009ØŸ ولماذا لم تعمل من أجل تعزيز أسس الديمقراطية وتمكين بروز ثقاÙØ© التداول؟ Ùالسلطة ألغت المادة 74 باسم سيادة الشعب ÙˆØرية الترشØØŒ وعادت اليوم إلى تكريسها باسم مقتضيات الديميقراطية. Ùالسلطة إذن وضعت ØÙ‚ التداول بين قوسين مدة 15 سنة 5 عن دراية ولØسابات سياسوية، وليس عن اقتناع بÙكرة سيادة الشعب ÙÙŠ اختياره لما يشاء من العهدات.Ùالمسألة الجوهرية لا تتعلق بعدد العهدات، وإنما بوضع آليات دستورية جادة ÙˆÙعالة، ØªØ³Ù…Ø Ù„Ù„Ø´Ø¹Ø¨ باختيار رئيسه بكل سيادة، وبدون وصاية. Ùتقييد العهدة ÙÙŠ الولايات المتØدة الأمريكية يختل٠عن تقييدها ÙÙŠ روسيا. ÙˆÙتØها ÙÙŠ ألمانيا يختل٠عن أسباب تعديلات 2008 ÙÙŠ الجزائر. ومهما كان، نسجل أن الرجوع إلى المادة 74 كما جاءت ÙÙŠ تعديلات 1996 وبغضّ النظر عن الأسباب ضمن الإيجابيات.2 - كما ورد ÙÙŠ الصÙØØ© الأولى من الوثيقة: " تعزيز الÙصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة ÙˆØقوقها، وضمان المزيد من الØقوق والØريات للمواطنين ".2-1 - "الÙصل بين السلطات":لا يوجد ÙÙŠ الاقتراØات ما يبين إرادة السلطة ÙÙŠ الÙصل بين السلطات. Ùرئيس الجمهورية لا يزال يترأس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل ÙŠØتÙظ بمنصب نائب رئيس هذا المجلس. ولا يزال الرئيس يشرّع بالأوامر بلا Øدود. كما أن المجلس الدستوري وضع تØت وصايته عن طريق تعيين ثلث الأعضاء، من بينهم الرئيس ونائبه.وأخطر من كل ذلك، نجد أن رؤساء الدول يؤدون اليمين أمام هيأة دستورية، والتعديل Ø§Ù„Ù…Ù‚ØªØ±Ø ÙŠÙرض ÙÙŠ المادة 164 مكرر على أعضاء المجلس الدستوري أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بدلا من تأديتها أمام البرلمان المجتمع بغرÙتيه. واليمين لا تنص على تأدية المهام بكل استقلالية. ومن جهة أخرى نجد أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنÙيذية، له ØÙ‚ Øلّ المجلس الشعبي الوطني وتعيين ثلث 1/3 أعضاء مجلس الأمة، ولكنه غير مسؤول سياسيا أمام أية هيأة. Ùأين الÙصل بين السلطات؟2-2 "تدعيم استقلالية القضاء":تم Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ مادة واØدة ÙÙŠ الÙصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائية بإضاÙØ© Ùقرة إلى المادة 148 وهي " يمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإØدى الØالات الذكورة أعلاه" والمتمثلة ÙÙŠ الضغوط والتدخلات والمناورات. ونتساءل ماذا سيÙعل المجلس ÙÙŠ هذه الØالة ما دامت الضغوط والتدخلات تأتي عادة من وزارة العدل أو سلطات أخرى مادام وزير العدل هو نائب رئيس هذا المجلس. ولكن بداية استقلال القضاء ÙÙŠ نظري تكون عن طريق النص على عدم قابلية نقل قاضي الØكم إلا لأسباب تأديبية أو ÙØªØ Ù…Øكمة جديدة، وعلى منع المشرع من تقييد هذه السلطة بالقانون.2-3- "تدعيم دور البرلمان":إن إجابة الوزراء على أسئلة أعضاء البرلمان لا تØتاج إلى نص دستوري، لأن عدم الإجابة ÙÙŠ Øد ذاته يعتبر إهانة لممثلي الشعب، يمكن أن يؤدي، إذا كان الأعضاء يمثلون الشعب Øقيقة إلى إسقاط الØكومة بكاملها عن طريق ملتمس الرقابة. وإن Ù…Ù†Ø Ù…Ø¬Ù„Ø³ الأمة ØÙ‚ Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ù‚ÙˆØ§Ù†ÙŠÙ† ÙÙŠ مجال التنظيم المØلي، وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري لا يعتبر ÙÙŠ نظري تدعيما لدور البرلمان بل هو مجرد تØديد صلاØيات كل غرÙØ©.أما تØديد جلسة ÙÙŠ كل دورة من دورتي المجلس الوطني بمقتضى المادة 99 مكرر من Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ù„Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© عمل الØكومة بØضور الوزير الأول ليس Øدثا دستوريا، لكون الØكومة ÙÙŠ الدول الديمقراطية تخضع لمراقبة البرلمان مرة ÙÙŠ الأسبوع بØضور جميع الوزراء ورئيس الØكومة أو الوزير الأول للإجابة عن الأسئلة ÙÙŠ دقيقتين دون Øاجة لخطب دورية تميع قضايا الساعة بدلا من توضيØها.2-4- "مكانة المعارضة ÙˆØقوقها":إن تخصيص جلسة شهريا لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة ÙˆÙقا للمادة 99 مكرر 1 سيخضع ÙÙŠ الأخير للتصويت بالأغلبية. وأن إخطار المجلس الدستوري من طر٠70 نائبا أو 40 عضوا ÙÙŠ مجلس الأمة يخدم الموالاة الØالية أكثر من المعارضة. Ùأين Øزب المعارضة الذي يستطيع أن يجمع هذا العدد من التوقيعات؟إن هذه الاقتراØات ما هي إلا تقنيات بدون Ùعالية ÙÙŠ الظرو٠الراهنة، وأنها لا ترمي على الإطلاق إلى تقوية المعارضة ÙÙŠ البرلمان إلا من الناØية النظرية. ولكن الØقوق الدستورية تØتاج إلى التطبيق الÙوري. ونتساءل لماذا لا يوجد Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨ØªØ£Ø³ÙŠØ³ لجان التØقيق بطلب من المعارضة دون Øاجة للأغلبية المطلقة التي Øالت دون تأسيس هذه اللجان لأن عملها لا يخدم السلطة وأØزاب الموالاة.يمكن أن نسجل نقطة إيجابية ÙÙŠ هذا المجال والمتمثلة ÙÙŠ وضع Øد للسياØØ© البرلمانية عن طريق تجريد العضو الذي يغير خلال العهدة انتماءه السياسي من نيابته ÙˆÙقا للمادة 100 مكرر المقترØØ©.2-5- "ضمان المزيد من الØقوق والØريات":إن الØقوق والØريات المنصوص عليها ÙÙŠ الدستور والتعديلات المقترØØ© مهما كانت لا معنى لها إذا Ø³Ù…Ø Ø§Ù„Ø¯Ø³ØªÙˆØ± بتقييدها بالقانون. Ùما معنى النص ÙÙŠ الدستور على Øرية الاجتماعات والتجمعات والمسيرات السلمية ثم يأتي القانون ليخضعها إلى رخصة من الوالي؟ وما معنى Øرية تأسيس الأØزاب والجمعيات ثم يأتي القانون لإخضاعها للاعتماد ولرخصة لعقد مؤتمر أو Øتى مجرد اجتماع الهيأة القيادية خارج المقر؟ وما معنى Ù…Øاكمة منصÙØ© دون اشتراط توÙير الØد الأدنى المنصوص عليه ÙÙŠ المادة 14 من المعاهدة الدولية للØقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الجزائر؟ وما معنى هذا الØÙ‚ إذا كانت Ù…Øكمة الجنايات تÙصل ÙÙŠ ملÙين أو أكثر ÙÙŠ يوم واØد رغم أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو المؤبد؟ وما معنى Øرية الصØاÙØ© إذا كان الاشهار العمومي ÙŠÙ…Ù†Ø Ø¨Ù†Ø§Ø¡ على الولاء وليس بناء على السØب؟ وما معنى كل هذه الØقوق ÙÙŠ غياب عدالة مستقلة وآليات Ùعالة لمعاقبة كل من يعتدي على ØÙ‚ دستوري مهما كانت وظيÙته ÙÙŠ الدولة ومهما كانت المكانة الاجتماعية للمعتدى على Øقوقه؟سيكون لهذه الØقوق والØريات Øصانة Ùعلية عندما ينص الدستور صراØØ© على منع المشرع من تقييدها إلا بالقدر الضروري ÙÙŠ مجتمع ديمقراطي Ù„Øماية Øريات ÙˆØقوق الغير والمØاÙظة على النظام العام.أما اللغة الأمازيغية التي استعملها الجميع خلال الØملات الانتخابية، Ùلا وجود Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø¯Ø³ØªØ±ØªÙ‡Ø§ كلغة رسمية، لأن الطبع يغلب التطبع.ولعل الطري٠ÙÙŠ هذه التعديلات يكمن ÙÙŠ المادة 89 المقترØØ© والتي تنص على "عندما يودع Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ù„Ø§Ù†ØªØ®Ø§Ø¨Ø§Øª رئيس الجمهورية مل٠ترشØه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسØب إلا ÙÙŠ Øالة ÙˆÙاته...". جيّد، ولكن أريد أن أعر٠كي٠يمكن Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ø£Ù† ينسØب بعد ÙˆÙاته؟!وبعد هذا العرض السريع والوجيز نتساءل أين التØول الديمقراطي السلمي؟ وأين الدستور التواÙقي؟وبالنسبة للاقتراØات، يمكن الاطلاع على مقال تØت عنوان "من أجل دستور يضمن الديمقراطية والاستقرار"ØŒ المنشور على هذه الصÙØØ© بتاريخ 28 أبريل.