الرئيسية حوار وملف موقف وحدث

المحامي مقران آيت العربي يشرح مسودة تعديل الدستور

اقتراحات السلطة ترمي إلى الاستمرارية


20 ماي 2014 | 17:39:27
shadow

نشر المحامي الأستاذ مقران ىيت العربي منذ ساعتين على صفحته في ال"فايس بوك" تشريحا مفصلا عن مسودة التعديل الدتوري. وتناول آيت العربي النص الذي عرضته الرئاسة للنقاش مادة بمادة


الكاتب :


ورد في وثيقة اقتراحات تعديل الدستوري على الخصوص:1 -" دسترة التداول الديمقراطي على الحكم، من خلال إقراره في ديباجة الدستور، وترجمته في صلب النص بتحديد عدد العهدات الرئاسية ... إن هذا المبدأ الذي يشكل أحد مقتضيات الديمقراطية، وأحد دعائمها الأساسية، من شأنه هذا تعزيز أسس الديمقراطية، وبعث الحياة السياسية، وتمكين بروز آجلا، ثقافة التداول في بلادنا ".إذا كانت المسألة كما وردت في الفقرة السابقة، فلماذا تم تعديل المادة 74 من الدستور سنة 2008؟ ولماذا لم تسمح السلطة بالتداول في انتخابات 2009؟ ولماذا لم تعمل من أجل تعزيز أسس الديمقراطية وتمكين بروز ثقافة التداول؟ فالسلطة ألغت المادة 74 باسم سيادة الشعب وحرية الترشح، وعادت اليوم إلى تكريسها باسم مقتضيات الديميقراطية. فالسلطة إذن وضعت حق التداول بين قوسين مدة 15 سنة 5 عن دراية ولحسابات سياسوية، وليس عن اقتناع بفكرة سيادة الشعب في اختياره لما يشاء من العهدات.فالمسألة الجوهرية لا تتعلق بعدد العهدات، وإنما بوضع آليات دستورية جادة وفعالة، تسمح للشعب باختيار رئيسه بكل سيادة، وبدون وصاية. فتقييد العهدة في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف عن تقييدها في روسيا. وفتحها في ألمانيا يختلف عن أسباب تعديلات 2008 في الجزائر. ومهما كان، نسجل أن الرجوع إلى المادة 74 كما جاءت في تعديلات 1996 وبغضّ النظر عن الأسباب ضمن الإيجابيات.2 - كما ورد في الصفحة الأولى من الوثيقة: " تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين ".2-1 - "الفصل بين السلطات":لا يوجد في الاقتراحات ما يبين إرادة السلطة في الفصل بين السلطات. فرئيس الجمهورية لا يزال يترأس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل يحتفظ بمنصب نائب رئيس هذا المجلس. ولا يزال الرئيس يشرّع بالأوامر بلا حدود. كما أن المجلس الدستوري وضع تحت وصايته عن طريق تعيين ثلث الأعضاء، من بينهم الرئيس ونائبه.وأخطر من كل ذلك، نجد أن رؤساء الدول يؤدون اليمين أمام هيأة دستورية، والتعديل المقترح يفرض في المادة 164 مكرر على أعضاء المجلس الدستوري أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بدلا من تأديتها أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه. واليمين لا تنص على تأدية المهام بكل استقلالية. ومن جهة أخرى نجد أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، له حق حلّ المجلس الشعبي الوطني وتعيين ثلث 1/3 أعضاء مجلس الأمة، ولكنه غير مسؤول سياسيا أمام أية هيأة. فأين الفصل بين السلطات؟2-2 "تدعيم استقلالية القضاء":تم اقتراح تعديل مادة واحدة في الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائية بإضافة فقرة إلى المادة 148 وهي " يمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات الذكورة أعلاه" والمتمثلة في الضغوط والتدخلات والمناورات. ونتساءل ماذا سيفعل المجلس في هذه الحالة ما دامت الضغوط والتدخلات تأتي عادة من وزارة العدل أو سلطات أخرى مادام وزير العدل هو نائب رئيس هذا المجلس. ولكن بداية استقلال القضاء في نظري تكون عن طريق النص على عدم قابلية نقل قاضي الحكم إلا لأسباب تأديبية أو فتح محكمة جديدة، وعلى منع المشرع من تقييد هذه السلطة بالقانون.2-3- "تدعيم دور البرلمان":إن إجابة الوزراء على أسئلة أعضاء البرلمان لا تحتاج إلى نص دستوري، لأن عدم الإجابة في حد ذاته يعتبر إهانة لممثلي الشعب، يمكن أن يؤدي، إذا كان الأعضاء يمثلون الشعب حقيقة إلى إسقاط الحكومة بكاملها عن طريق ملتمس الرقابة. وإن منح مجلس الأمة حق اقتراح القوانين في مجال التنظيم المحلي، وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري لا يعتبر في نظري تدعيما لدور البرلمان بل هو مجرد تحديد صلاحيات كل غرفة.أما تحديد جلسة في كل دورة من دورتي المجلس الوطني بمقتضى المادة 99 مكرر من الاقتراح لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول ليس حدثا دستوريا، لكون الحكومة في الدول الديمقراطية تخضع لمراقبة البرلمان مرة في الأسبوع بحضور جميع الوزراء ورئيس الحكومة أو الوزير الأول للإجابة عن الأسئلة في دقيقتين دون حاجة لخطب دورية تميع قضايا الساعة بدلا من توضيحها.2-4- "مكانة المعارضة وحقوقها":إن تخصيص جلسة شهريا لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة وفقا للمادة 99 مكرر 1 سيخضع في الأخير للتصويت بالأغلبية. وأن إخطار المجلس الدستوري من طرف 70 نائبا أو 40 عضوا في مجلس الأمة يخدم الموالاة الحالية أكثر من المعارضة. فأين حزب المعارضة الذي يستطيع أن يجمع هذا العدد من التوقيعات؟إن هذه الاقتراحات ما هي إلا تقنيات بدون فعالية في الظروف الراهنة، وأنها لا ترمي على الإطلاق إلى تقوية المعارضة في البرلمان إلا من الناحية النظرية. ولكن الحقوق الدستورية تحتاج إلى التطبيق الفوري. ونتساءل لماذا لا يوجد اقتراح يسمح بتأسيس لجان التحقيق بطلب من المعارضة دون حاجة للأغلبية المطلقة التي حالت دون تأسيس هذه اللجان لأن عملها لا يخدم السلطة وأحزاب الموالاة.يمكن أن نسجل نقطة إيجابية في هذا المجال والمتمثلة في وضع حد للسياحة البرلمانية عن طريق تجريد العضو الذي يغير خلال العهدة انتماءه السياسي من نيابته وفقا للمادة 100 مكرر المقترحة.2-5- "ضمان المزيد من الحقوق والحريات":إن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والتعديلات المقترحة مهما كانت لا معنى لها إذا سمح الدستور بتقييدها بالقانون. فما معنى النص في الدستور على حرية الاجتماعات والتجمعات والمسيرات السلمية ثم يأتي القانون ليخضعها إلى رخصة من الوالي؟ وما معنى حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات ثم يأتي القانون لإخضاعها للاعتماد ولرخصة لعقد مؤتمر أو حتى مجرد اجتماع الهيأة القيادية خارج المقر؟ وما معنى محاكمة منصفة دون اشتراط توفير الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 14 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الجزائر؟ وما معنى هذا الحق إذا كانت محكمة الجنايات تفصل في ملفين أو أكثر في يوم واحد رغم أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو المؤبد؟ وما معنى حرية الصحافة إذا كان الاشهار العمومي يمنح بناء على الولاء وليس بناء على السحب؟ وما معنى كل هذه الحقوق في غياب عدالة مستقلة وآليات فعالة لمعاقبة كل من يعتدي على حق دستوري مهما كانت وظيفته في الدولة ومهما كانت المكانة الاجتماعية للمعتدى على حقوقه؟سيكون لهذه الحقوق والحريات حصانة فعلية عندما ينص الدستور صراحة على منع المشرع من تقييدها إلا بالقدر الضروري في مجتمع ديمقراطي لحماية حريات وحقوق الغير والمحافظة على النظام العام.أما اللغة الأمازيغية التي استعملها الجميع خلال الحملات الانتخابية، فلا وجود لاقتراح دسترتها كلغة رسمية، لأن الطبع يغلب التطبع.ولعل الطريف في هذه التعديلات يكمن في المادة 89 المقترحة والتي تنص على "عندما يودع المترشح لانتخابات رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته...". جيّد، ولكن أريد أن أعرف كيف يمكن لمترشح أن ينسحب بعد وفاته؟!وبعد هذا العرض السريع والوجيز نتساءل أين التحول الديمقراطي السلمي؟ وأين الدستور التوافقي؟وبالنسبة للاقتراحات، يمكن الاطلاع على مقال تحت عنوان "من أجل دستور يضمن الديمقراطية والاستقرار"، المنشور على هذه الصفحة بتاريخ 28 أبريل.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق