الرئيسية سياسة هيئات رسمية

غيابه لأيام بدأ يثير المراقبين

بوتفليقة عاد الخميس من نقاهة بالخارج ويحضر لحركة في الولاة والقضاة


18 أوت 2014 | 15:11
shadow

عاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر بعد رحلة نقاهة قصيرة، وقالت مصادر عليمة أن سر غياب الرئيس لفترة تفوق الأسبوعين، سببها قضاؤه لفترة نقاهة في باريس و قد عاد إلى الجزائر الخميس الماضي، حيث يتابع النشاط العادي للدولة من إقامته في ضاحية سيدي فرج.


الكاتب : سهيلة. ب


وأكدت مصادر رفيعة عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس الماضي إلى الجزائر، بعد فترة نقاهة متوسطة المدة، و أفيد من نفس المصادر أن الملفات المعروضة على الرئيس في النصف الثاني من أوت الجاري، تتصل بعدة ملفات هي: مجلس الوزراء و تغيير في سلك الولاة و ربما تغيير في السلك القضائي يستبق افتتاحا مفترضا للسنة القضائية وفق البروتوكولات المعمول بها.

ووفق معطيات فإن  جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل سيخصص لقطاعات التربية والصحة والفلاحة والتعليم العالي ومشروع قانون المالية 2015 ومعالم مسودة تعديل الدستور استباقا لافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والملاحظ أن رئاسة الجمهورية عادت لتتكتم عن كل ما يتعلق بصحة الرئيس، رغم محاولاتها الإنفتاح مضطرة في وقت سابق، بعدما كان تنقل الرئيس للخارج من أجل العلاج والنقاهة يثير في كل مرة انتباه الإعلام الفرنسي بالخصوص.

و هدأ الحديث تدريجيا عن صحة رئيس الدولة بعدما كان هذا الملف ابرز ما هو مطروح في الساحة السياسية، و في فترة ما قبل الرئاسيات أثيرت القضية بحدة غذتها تصريحات خصوم الرئيس و أيضا غيابه الفعلي عن متابعة الشأن العام، وتفجر نقاش عميق حينها حول فحوى المادة الـ88 من الدستور وتنص :" إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع... يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.

أما الفقرة الثانية فتقول "في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة... في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا... يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".



مواضيع ذات صلة

التعليقات

  1. عاشور   18 أوت 2014

    عودة ميمونة إن شاء الله ، نحن ننتظر التغيير بأحر على الجمر، شافاه الله فخامة الرئيس ، و أعانه على مهامهفلو كان كما جاء في البداية لن يصبر على هؤلاء المسؤولين، و كان قد غيرهم منذ مدة

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق