تراجع عن تعديلات 2008
النص الكامل لمسودة مشروع التعديل الدستوري الجديد
عودة إلى العهدتين الرئاسيتين وعودة إلى صلاØيات رئيس الØكومة ولا جديد ÙÙŠ مجال الØريات.
الكاتب :
المادة الأولى: يعدل المقطعان السادس والعاشر من ديباجة الدستور وتعاد صياغتها كالآتي:
المقطع السادس
"وبعد أن توجت الØرب التØريرية الشعبية، بقيادة جبهة التØرير الوطني وبÙضل ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضØيات، أقدم الشعب الجزائري على تشييد دولة عصرية كاملة السيادة
Â
المقطع العاشر
"إن الدستور Ùوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الØقوق والØريات الÙردية والجماعية ويØمي مبدأ Øرية إختيار الشعب ويضÙÙŠ الشرعية على ممارسة السلطات ويكرس التداول الديمقراطي، ويكÙÙ„ الØماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية ÙÙŠ مجتمع تسوده الشرعية، ويتØقق Ùيه تÙØªØ Ø§Ù„Ø§Ù†Ø³Ø§Ù† بكل أبعاده"
Â
المادة الثانية: يضا٠مقطع جديد إلى ديباجة الدستور ويدرج قبل المقطع الأخير منها
"إن الشعب الجزائري يتبنى لنÙسه مبادئ سياسة السلم والمصالØØ© الوطنية، ويظل مقتنعا بأن Ø¥Øترام هذه المبادئ يساهم ÙÙŠ الدÙاع عن القيم المشتركة ويعد السبيل التواÙقي الذي ÙŠØمي Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø¬Ù…ÙˆØ¹Ø© الوطنية
Â
المادة الثالثة: تعدل المادة 8 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 8: يختار الشعب مؤسسات غايتها ما يأتي:
المØاÙظة على الاستقلال الوطني ودعمه
المØاÙظة على الهوية والوØدة الوطنية ودعمهما
Øماية الØريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقاÙÙŠ للأمة
القضاء على استغلال الإنسان للإنسان
Øماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير الشرعية أو التعس٠أو الاستØواذ أو المصادرة غير المشروعة
Â
المادة4: تعدل المادة 21 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 21: لا يمكن أن تكون الوظائ٠أو العهدات ÙÙŠ مؤسسات الدولة مصدر الثراء ولا وسيلة لخدمة Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø®Ø§ØµØ©
كل ملك يكسب عن طريق الرشوة مهما كانت طبيعته يكون Ù…ØÙ„ مصادرة طبقا للقانون
كل شخص يعين لشغل وظيÙØ© سياسية ÙÙŠ الدولة أو ينتخب ÙÙŠ مجلس Ù…Øلي أو يعين أو ينتخب ÙÙŠ مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم Ø¨Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ù…Ù…ØªÙ„ÙƒØ§ØªÙ‡ ÙÙŠ بداية ونهاية وظيÙته أو عهدته
تØدد كيÙية تطبيق هذه الأØكام بموجب قانون عضوي"
Â
المادة 5: تعدل المادة 23 من الدستور وتØرر كما يأتي :
"المادة 23: عدم تØيز الإدارة يضمنه القانون
المساس بعدم تØيز الادارة يعاقب عليه القانون"
Â
المادة 6: تعدل المادة مكرر 31 من الدستور وتØرر كالآتي
"المادة31 مكرر: تعمل الدولة على تجسيد المناصÙØ© بين الرجل والمرأة كغاية قصوى وكعامل لترقية المرأة وإزدهار الأسرة وتلاØÙ… المجتمع وتطوره."
ÙˆÙÙŠ هذا الاطار تعمل على ترقية الØقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها ÙÙŠ المجالس المنتخبة
ÙŠØدد قانون عضوي كيÙية تطبيق هذه المادة"
Â
المادة 7: تعدل المادة 36 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 36: لا مساس بØرمة Øرية المعتقد ÙˆØرمة Øرية الرأي
Øرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة ÙÙŠ نطاق Ø¥Øترام القانون
المادة 8: تعدل المادة 41 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 41 : Øريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتجمع والتظاهر سلميا مضمونة للمواطنين"
المادة 9: تعدل المادة 41 مكرر من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 41 مكرر: Øرية الصØاÙØ© مضمونة وغير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة الردعية المسبقة
لا يمكن إستغلال هذه الØرية للمساس بكرامة الغير ÙˆØرياتهم ÙˆØقوقهم
ÙŠØدد قانون عضوي كيÙيات ممارسة هذه الØريات"
Â
المادة 10: تعدل المادة 42 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 42: ØÙ‚ إنشاء الأØزاب السياسية معتر٠به ومضمون.
لا يمكن التذرع بهذا الØÙ‚ لضرب الØريات الأساسية والقيم ومكونات الهوية الوطنية والوØدة الوطنية وامن التراب الوطني وسلامته وكذا الطباع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
ÙˆÙÙŠ ظل Ø¥Øترام Ø£Øكام هذا الدستور لا يجوز تأسيس Ø£Øزاب سياسية على أساس دين أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني او جهوي.
ولا يجوز للأØزاب السياسية القيام بالدعاية باللجوء إلى العناصر المبينة ÙÙŠ الÙقرة السابقة.
ÙŠØضر على الأØزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية Ù„Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø£Ùˆ الجهات الأجنبية"
لا يجوز ان يلجأ أي Øزب سياسي إلى إستعمال العن٠أو الاكاره مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تØدد إلتزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي"
Â
المادة 11: اعدل المادة 43 من الدستور وتØرر كالآتي :
"المادة 43 : ØÙ‚ إنشاء الجمعيات مضمون .
تشجع الدولة إزدهار الØركة الجمعوية.
ÙŠØدد قانون عضوي شروط وكيÙيات إنشاء الجمعيات"
Â
المادة 12 : تضا٠مادة جديدة 45 مكرر وتØرر كالآتي:
"المادة 45 مكرر: الØÙ‚ ÙÙŠ Ù…Øاكمة منصÙØ© مضمون"
Â
المادة 13 : تعدل المادة 47 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 47: لا يتابع Ø£Øد ولا يوق٠أو ÙŠØتجز إلا ÙÙŠ الØالات المØددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
لا ÙŠØجز أو ÙŠØبس Ø£Øد ÙÙŠ أماكن لا ينص عليها القانون".
Â
المادة 14: تعدل المادة 48 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 48: يخضع التوقي٠للنظر ÙÙŠ مجال التØريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن تجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يجب أن يعلم الشخص الذي يوق٠للنظر بØقه ÙÙŠ الاتصال Ùورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد Ùترة التوقي٠للنظر إلا استثناء ووÙقا للشروط المØددة بالقانون.
ولدى إنتهاء مدة التوقي٠للنظر، يجب أن يجري ÙØص طبي على الشخص الموقو٠إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الامكانية
الÙØص الطبي للقصر إلزامي"
Â
المادة 15: تعدل المادة 53 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 53: تنظم الدولة المنظومة الوطنية للتعليم
الØÙ‚ ÙÙŠ التعليم مضمون
التعليم العام مجاني Øسب الشروط التي ÙŠØددها القانون
التعليم الأساسي إجباري
تسهر الدولة على التساوي ÙÙŠ الالتØاق بالتعليم والتكوين المهني"
Â
المادة 16: تعدل المادة 58 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 58: تØظى الأسرة بØماية الدولة والمجتمع
تØمي الدولة الأطÙال المشردين وتسع٠المعوقين والمسنين بلا دخل.
ÙŠØدد القانون شروط وكيÙيات تطبيق هذه المادة"
Â
المادة 17: تعدل المادة 61 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 61: يجب على كل مواطن أن ÙŠØمي ويصون إستقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووØدة الشعب وكذا جميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة"
Â
المادة 18: تعدل المادة 64 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 64: كل المواطنين متساوون ÙÙŠ أداء الضريبة
ويجب على كل واØد أن يشارك ÙÙŠ تمويل التكالي٠العمومية Øسب قدرته الضريبية.
لا يجب أن تØدث اية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز ان تØدث باثر رجعي اية ضريبة، او جباية، او رسم، أو اي ØÙ‚ كيÙما كان نوعه.
كل Ùعل مسعاه التØايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعد مساسا Ø¨Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø¬Ù…ÙˆØ¹Ø© الوطنية، ويعاقب عليه القانون.
Â
المادة 19: تعدل المادة 73 من الدستور، وتØرر كالآتي:
"المادة 73: لا ÙŠØÙ‚ أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ:
-       يتمتّع، Ùقط، بالجنسية الجزائرية الاصلية، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالدية،
-       يدين بالإسلام،
-       يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
-       يتمتع بكامل Øقوقه المدنية والسياسية،
-       يثبت ان زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية Ùقط،
-       يثبت مشاركته ÙÙŠ ثورة أول نوÙمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942ØŒ
-       يقدم Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ø¹Ù„Ù†ÙŠ بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
Â
تØدّد شروط أخرى بموجب القانون
Â
المادة 20: تعدّل المادة 74 من الدستورن وتØرر كالآتي:
 "المادة 74: مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات.
  يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واØدة:"
المادة 21: تعدل المادة 77 من الدستور، وتØرر كالآتي:
   "المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالغضاÙØ© إلى السلطات التي تخØولها غياه صراØØ© اØكام أخرى من الدستور، بالسلطات والصلاØيات الآتية:
1- هو القائد الأعلى للقوات المسلØØ© للجمهورية،
2- يتولى مسؤولية الدÙاع الوطني،
3- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4- يرأس مجلس الوزراء،
5- يعين الوزير الأول وينهي مهامه،
6- يمكن رئيس الجمهورية أن ÙŠÙوض جزءا من صلاØياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الØكومة، مع مراعاة Ø£Øكام المادة 87 من الدستور،
7- يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول ÙÙŠ ممارسة وظائÙÙ‡ وينهي مهامهم،
8- يوقع المراسيم الرئاسية، ويمكنه أن يعرضها، عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه Ùيها مسبقا.
9- له ØÙ‚ إصدار العÙÙˆ ÙˆØÙ‚ تخÙيض العقوبات أو استبدالها،
10-           يمكنه أن يستشير الشعب ÙÙŠ كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستÙتاء.
11-           يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
12-           يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريÙية."
Â
المادة 22: تضا٠مادة 81 مكرر تØرر كالآتي:
 "المادة 81 مكرر: يمكن الوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الØدود التي يضعها الدستور، تÙويضا لممارسة السلطة التنظيمية."
Â
المادة 23: تعدل المادة 85 من الدستور، وتØرر كالآتي:
 "المادة 85: يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراØØ© Ø£Øكام أخرى ÙÙŠ الدستور، الصلاØيات الآتية:
1- يوزّع الصلاØيات بين أعضاء الØكومة من اØترام الأØكام الدستورية،
2- يسهر على تنÙيذ القوانين والتنظيمات،
3- يوقع المراسيم التنÙيذية بتÙويض من رئيس الجمهورية.
4- يعين ÙÙŠ وظائ٠الدولة بعد مواÙقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأØكام المادتين 77 Ùˆ78 السابقتي الذكر،
5- يسهر على Øسن سير الإدارة العمومية."
Â
المادة 24: تعدل المادة 89 من الدستور، وتØرر كالآتي:
 "المادة 89: عندما يودع Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ù„Ø§Ù†ØªØ®Ø§Ø¨ رئيس الجمهورية مل٠ترشØه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسØب إلا ÙÙŠ Øالة ÙˆÙاته أو Øصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا.
ÙÙŠ Øالة ÙˆÙاة Ø£Øد المترشØين للانتخابات الرئاسية ÙÙŠ الدور الثاني أو انسØابه أو Øدوث مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة، ÙÙŠ ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
ÙˆÙÙŠ هذه الØالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما.
ÙŠØدد قانون عضوي كيÙيات وشروط تطبيق هذه الأØكام."
Â
المادة 25: تضا٠مادة 99 مكرر تØرر كالآتي:
"المادة 99 مكرر: يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، ÙÙŠ كل دورة، لمراقبة عمل الØكومة بØضور الوزير الأول وجوبا.
ÙŠØدد قانون عضوي تطبيق هذه المادة."
المادة 26: تضا٠مادة 99 مكرر 1 تØرر كالآتي:
  "المادة 99 مكرر 1: تخصص كل غرÙØ© من غرÙتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة.
ÙŠØدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة."
Â
المادة 27: تعدل المادة 100 من الدستور، وتØرر كالآتي:
   "المادة 100: واجب البرلمان، ÙÙŠ إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى ÙˆÙيا لثقة الشعب، ويظل يتØسس تطلعاته،
يجب على عضو البرلمان أن يتÙرغ كليا لممارسة عهدته، من خلال Øضوره الÙعلي أعمال البرلمان.
ÙŠØدد القانون العضوي كيÙيات تطبيق هذه المادة."
Â
المادة 28: تضا٠مادة 100 مكرر تØرر كالآتي:
     "المادة 100 مكرر: يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب ÙÙŠ المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي Ù„Øزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين.
ÙŠØدد قانون عضوي كيÙيات تطبيق هذه الأØكام."
Â
المادة 29: تعدل المادة 103 من الدستور، وتØرر كالآتي:
   المادة 103: تØدد كيÙيات انتخاب النواب وكيÙيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، والتعويضات التي تدÙع لهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، ÙˆØالات التناÙÙŠ بموجب قانون عضوي.
Â
المادة 30: تعدل المادة 113 من الدستور، وتØرر كالآتي:
  "المادة 113" تبتدئ الÙترة التشريعية وجوبا ÙÙŠ اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخابات برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم."
Â
المادة 31: تعدل المادة 115 من الدستور، وتØرر كالآتي"
       "المادة 115: ÙŠØدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيÙية بينهما وبين الØكومة.
ÙŠØدد القانون ميزانية الغرÙتين.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادÙان عليهما."
Â
المادة 32: تعدل المادة 117 من الدستور، وتØرر كالآتي:
المادة 117: يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة ÙÙŠ إطار نظامهما الداخلية.
يمكن كلا من الغرÙتين إنشاء لجان إعلامية مؤقتة من بين أعضائها عبر كامل التراب الوطني.
ÙŠØدد النظام الداخلي لكلا الغرÙتين موضوع اللجنة الإعلامية البرلمانية المؤقتة، وتشكيلتها، ومدة مهمتها."
Â
المادة 33: تعدل المادة 119 من الدستور، وتØرر كالآتي:
"المادة 119: لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة ØÙ‚ المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراØات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا من مجلس الأمة.
يمكن كلا من رئيسي غرÙتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراØات القوانين لإبداء الرأي Ùيها.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، Øسب الØالة."
Â
المادة 34: تضا٠مادة جديدة 119 مكرر تØرر كالآتي:
 المادة 119 مكرر: تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المØلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري.
لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراØات قوانين إلا ÙÙŠ المواضيع المذكورة أعلاه.
 يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراØات ÙÙŠ المواضيع المذكورة أعلاه.
Â
المادة 35 : تعدل المادة 120 من الدستور تØرر كالأتي :
المادة 102 : يجب أن يكون كل مشروع أو Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† موضوع مناقشة من طر٠كل غرÙØ© على التوالي Øني تتم المصادقة عليها.
-        تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراØات القوانين من طر٠النص المعروض عليها.
-        تعرض المشاريع أو اقتراØات القوانين ÙÙŠ المواضيع المذكروة ÙÙŠ المادة 119 ØŒ مكرر أعلاه للمناقشة ØŒ على مجلس الأمة أولا ØŒ ثم مجلس الشعبي الوطني ØŒ Øتى تتم المصادقة عليها . Ùˆ تخضع لنÙس إجراءات المتبعة المشاريع Ùˆ اقتراØات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
-        تداول كل غرÙØ© ÙÙŠ النص الذي صوتت عليه الغرÙØ© الأخرى ثم تصادق عليها.
-        يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.
-        و ÙÙŠ Øالة Øدوث خلا٠بين الغرÙتين ØŒ يطلب الوزير الأول ØŒ ÙÙŠ مدة أقصاها ثلاثون يوما ØŒ اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرÙتين من اجل Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ù†Øµ يتعلق بالأØكام Ù…ØÙ„ الخلاÙ.
-        تعرض الØكومة هذا النص على الغرÙتين للمصادقة عليها ØŒ Ùˆ لايمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بمواÙقة الØكومة.
-        و ÙÙŠ Øالة استمرار الخلا٠يسØب النص.
-        يصادق البرلمان على قانون المالية ÙÙŠ مدة أقصاها خمسة Ùˆ سبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه ØŒ طبقا للÙقرات السابقة.
-        و ÙÙŠ Øالة عدم المصادقة عليه ÙÙŠ الأجل المØدد سابقا ØŒ يصدر رئيس الجمهورية قانو المالية بأمر.
تØدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور ÙÙŠ المادة 115 من الدستور.
Â
المادة 36: تعدل المادة 123من الدستور تØرر كالأتي:
المادة 123 : إضاÙØ© إلى المجالات المخصصة لقوانين العضوية بموجب الدستور ØŒ يشرع البرلمان القوانين العضوية ÙÙŠ المجالات الآتية :
-        تنظيم السلطات العضوية و مهامها .
-        نظام الانتخابات.
-        القانون المتعلق بالأØزاب السياسية.
-        القانون المتعلق بالإعلام.
-        القانون الأساسي للقضاء و التنظيم القضائي.
-        القانون المتعلق بقانون المالية.
-        القانون المتعلق بالأمن الوطني.
-        الØقوق Ùˆ الواجبات الأساسية للأشخاص ،لاسيما نظام الØريات العامة Ùˆ Øماية الØريات الÙردية ØŒ وكذا واجبات المواطنين.
تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، و بأغلبية ثلاثة أرباع ( 4/3) مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة للنص مع الدستور من طر٠المجلس الدستوري قبل صدوره.
المادة 37: تعدل المادة 124 من الدستور تØرر كالآتي :
المادة 124 : لرئيس الجمهورية ان يشرع بأوامر ÙÙŠ Øالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان.
Ùˆ يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرÙØ© من البرلمان ÙÙŠ أول دورة له لتواÙÙ‚ عليها.
تعد لاغية الأوامر التي لا يواÙÙ‚ عليه البرلمان.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر ÙÙŠ الØالة الاستثنائية المذكورة ÙÙŠ المادة 93 من الدستور.
تتخذ الأوامر ÙÙŠ مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الأمة.
Â
المادة 38: تعدل المادة 331 من الدستور تØرر كالأتي
المادة133: يكمن أعضاء البرلمان استجواب الØكومة ÙÙŠ Ø¥Øدى قضايا الساعة Ùˆ يكون الرد ÙÙŠ اجل أقصاه عشرون (20) يوما.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء البرلمان.
Â
المادة 39: تعدل المادة 134 من الدستور تØرر كالأتي
المادة 134: يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال Ø´Ùويا كان آو كتابيا ،يبرر إجراء مناقشة ØŒ تجرى المناقشة Øسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني Ùˆ مجلس الأمة.
تنشر الأجوبة Ùˆ الأسئلة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر Ù…Øاضر مناقشات البرلمان
Â
المادة 40 : تعدل المادة 148من الدستور Ùˆ تØرر كالأتي :
المادة 148 : القاضي Ù…Øمي من كل أشكال الضغوط التدخلات Ùˆ المناورات التي قد تضر بأداء مهمته ØŒ Ùˆ آن تمس نزاهة Øكمه
Â
يمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لاØدى الØالات المذكورة أعلاه.
    Â
المادة 41: تعدل المادة 163 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 163: يؤسس مجلس دستوري يكل٠بالسهر على Ø¥Øترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على على صØØ© عمليات الاستÙتاء وإنتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه الانتخابات.
يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الادارية والمالية"
Â
المادة 42: تعدل المادة 164 من الدستور وتØرر كالآتي:
"المادة 164: يتكون المجلس الدستوري من أثنى عشرة (12) عضوا، أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية وإثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة وإثنان (2) تنتخبهما المØكمة العليا إثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.
بمجرد إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقÙون عن ممارسة أي عضوية أو وظيÙØ© أو تكلي٠أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لعهدة واØدة مدتها ثماني (8) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بعهدة واØدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نص٠عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات. "
Â
المادة 43: تضا٠مادة جديدة مكرر وتØرر كالآتي:
"المادة 164 مكرر: يشترط ÙÙŠ أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين:
أن يبلغوا سن الخمس وأربعين (45) سنة يوم التعيين أو الانتخاب.
Â