الرئيسية حوار وملف وثائق

تراجع عن تعديلات 2008

النص الكامل لمسودة مشروع التعديل الدستوري الجديد


15 ماي 2014 | 20:30:08
shadow

عودة إلى العهدتين الرئاسيتين وعودة إلى صلاحيات رئيس الحكومة ولا جديد في مجال الحريات.


الكاتب :


المادة الأولى: يعدل المقطعان السادس والعاشر من ديباجة الدستور وتعاد صياغتها كالآتي:

المقطع السادس

"وبعد أن توجت الحرب التحريرية الشعبية، بقيادة جبهة التحرير الوطني وبفضل ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات، أقدم الشعب الجزائري على تشييد دولة عصرية كاملة السيادة

 

المقطع العاشر

"إن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية إختيار الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات ويكرس التداول الديمقراطي، ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الانسان بكل أبعاده"

 

المادة الثانية: يضاف مقطع جديد إلى ديباجة الدستور ويدرج قبل المقطع الأخير منها

"إن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا بأن إحترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة ويعد السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية

 

المادة الثالثة: تعدل المادة 8 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 8: يختار الشعب مؤسسات غايتها ما يأتي:

المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه

المحافظة على الهوية والوحدة الوطنية ودعمهما

حماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة

القضاء على استغلال الإنسان للإنسان

حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير الشرعية أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة

 

المادة4: تعدل المادة 21 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 21: لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة

كل ملك يكسب عن طريق الرشوة مهما كانت طبيعته يكون محل مصادرة طبقا للقانون

كل شخص يعين لشغل وظيفة سياسية في الدولة أو ينتخب في مجلس محلي أو يعين أو ينتخب في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته في بداية ونهاية وظيفته أو عهدته

تحدد كيفية تطبيق هذه الأحكام بموجب قانون عضوي"

 

المادة 5: تعدل المادة 23 من الدستور وتحرر كما يأتي :

"المادة 23: عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون

المساس بعدم تحيز الادارة يعاقب عليه القانون"

 

المادة 6: تعدل المادة مكرر 31 من الدستور وتحرر كالآتي

"المادة31 مكرر: تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى وكعامل لترقية المرأة وإزدهار الأسرة وتلاحم المجتمع وتطوره."

وفي هذا الاطار تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة

يحدد قانون عضوي كيفية تطبيق هذه المادة"

 

المادة 7: تعدل المادة 36 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 36: لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي

حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق إحترام القانون

المادة 8: تعدل المادة 41 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 41 : حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتجمع والتظاهر سلميا مضمونة للمواطنين"

المادة 9: تعدل المادة 41 مكرر من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 41 مكرر: حرية الصحافة مضمونة وغير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة الردعية المسبقة

لا يمكن إستغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم

يحدد قانون عضوي كيفيات ممارسة هذه الحريات"

 

المادة 10: تعدل المادة 42 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 42: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.

لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم ومكونات الهوية الوطنية والوحدة الوطنية وامن التراب الوطني وسلامته وكذا الطباع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

وفي ظل إحترام أحكام هذا الدستور لا يجوز تأسيس أحزاب سياسية على أساس دين أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني او جهوي.

ولا يجوز للأحزاب السياسية القيام بالدعاية باللجوء إلى العناصر المبينة في الفقرة السابقة.

يحضر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية"

لا يجوز ان يلجأ أي حزب سياسي إلى إستعمال العنف أو الاكاره مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

تحدد إلتزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي"

 

المادة 11: اعدل المادة 43 من الدستور وتحرر كالآتي :

"المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون .

تشجع الدولة إزدهار الحركة الجمعوية.

يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات"

 

المادة 12 : تضاف مادة جديدة 45 مكرر وتحرر كالآتي:

"المادة 45 مكرر: الحق في محاكمة منصفة مضمون"

 

المادة 13 : تعدل المادة 47 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 47: لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.

لا يحجز أو يحبس أحد في أماكن لا ينص عليها القانون".

 

المادة 14: تعدل المادة 48 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 48: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن تجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.

يجب أن يعلم الشخص الذي يوقف للنظر بحقه في الاتصال فورا بأسرته.

ولا يمكن تمديد فترة التوقيف للنظر إلا استثناء ووفقا للشروط المحددة بالقانون.

ولدى إنتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجري فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الامكانية

الفحص الطبي للقصر إلزامي"

 

المادة 15: تعدل المادة 53 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 53: تنظم الدولة المنظومة الوطنية للتعليم

الحق في التعليم مضمون

التعليم العام مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون

التعليم الأساسي إجباري

تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني"

 

المادة 16: تعدل المادة 58 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 58: تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع

تحمي الدولة الأطفال المشردين وتسعف المعوقين والمسنين بلا دخل.

يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة"

 

المادة 17: تعدل المادة 61 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 61: يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون إستقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة الشعب وكذا جميع رموز الدولة.

يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة"

 

المادة 18: تعدل المادة 64 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 64: كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة

ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.

لا يجب أن تحدث اية ضريبة إلا بمقتضى القانون.

ولا يجوز ان تحدث باثر رجعي اية ضريبة، او جباية، او رسم، أو اي حق كيفما كان نوعه.

كل فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ويعاقب عليه القانون.

 

المادة 19: تعدل المادة 73 من الدستور، وتحرر كالآتي:

"المادة 73: لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:

-        يتمتّع، فقط، بالجنسية الجزائرية الاصلية، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالدية،

-        يدين بالإسلام،

-        يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،

-        يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

-        يثبت ان زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،

-        يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،

-        يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

 

تحدّد شروط أخرى بموجب القانون

 

المادة 20: تعدّل المادة 74 من الدستورن وتحرر كالآتي:

  "المادة 74: مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات.

   يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة:"

المادة 21: تعدل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالآتي:

    "المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالغضافة إلى السلطات التي تخحولها غياه صراحة احكام أخرى من الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:

1-  هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،

2-  يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،

3-  يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،

4-  يرأس مجلس الوزراء،

5-  يعين الوزير الأول وينهي مهامه،

6-  يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،

7-  يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم،

8-  يوقع المراسيم الرئاسية، ويمكنه أن يعرضها، عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا.

9-  له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

10-            يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.

11-            يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،

12-            يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية."

 

المادة 22: تضاف مادة 81 مكرر تحرر كالآتي:

  "المادة 81 مكرر: يمكن الوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية."

 

المادة 23: تعدل المادة 85 من الدستور، وتحرر كالآتي:

  "المادة 85: يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:

1-  يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة من احترام الأحكام الدستورية،

2-  يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

3-  يوقع المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية.

4-  يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،

5-  يسهر على حسن سير الإدارة العمومية."

 

المادة 24: تعدل المادة 89 من الدستور، وتحرر كالآتي:

  "المادة 89: عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا.

في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة، في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما.

يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام."

 

المادة 25: تضاف مادة 99 مكرر تحرر كالآتي:

"المادة 99 مكرر: يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا.

يحدد قانون عضوي تطبيق هذه المادة."

المادة 26: تضاف مادة 99 مكرر 1 تحرر كالآتي:

   "المادة 99 مكرر 1: تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة.

يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة."

 

المادة 27: تعدل المادة 100 من الدستور، وتحرر كالآتي:

    "المادة 100: واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته،

يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كليا لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان.

يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة."

 

المادة 28: تضاف مادة 100 مكرر تحرر كالآتي:

      "المادة 100 مكرر: يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي لحزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين.

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام."

 

المادة 29: تعدل المادة 103 من الدستور، وتحرر كالآتي:

    المادة 103: تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، والتعويضات التي تدفع لهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي بموجب قانون عضوي.

 

المادة 30: تعدل المادة 113 من الدستور، وتحرر كالآتي:

   "المادة 113" تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخابات برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم."

 

المادة 31: تعدل المادة 115 من الدستور، وتحرر كالآتي"

        "المادة 115: يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

يحدد القانون ميزانية الغرفتين.

يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادفان عليهما."

 

المادة 32: تعدل المادة 117 من الدستور، وتحرر كالآتي:

المادة 117: يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلية.

يمكن كلا من الغرفتين إنشاء لجان إعلامية مؤقتة من بين أعضائها عبر كامل التراب الوطني.

يحدد النظام الداخلي لكلا الغرفتين موضوع اللجنة الإعلامية البرلمانية المؤقتة، وتشكيلتها، ومدة مهمتها."

 

المادة 33: تعدل المادة 119 من الدستور، وتحرر كالآتي:

"المادة 119: لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا من مجلس الأمة.

يمكن كلا من رئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها.

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة."

 

المادة 34: تضاف مادة جديدة 119 مكرر تحرر كالآتي:

  المادة 119 مكرر: تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري.

لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلا في المواضيع المذكورة أعلاه.

 يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات في المواضيع المذكورة أعلاه.

 

المادة 35 : تعدل المادة 120 من الدستور تحرر كالأتي :

المادة 102 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف كل غرفة على التوالي حني تتم المصادقة عليها.

-         تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف النص المعروض عليها.

-         تعرض المشاريع أو اقتراحات القوانين في المواضيع المذكروة في المادة 119 ، مكرر أعلاه للمناقشة ، على مجلس الأمة أولا ، ثم مجلس الشعبي الوطني ، حتى تتم المصادقة عليها . و تخضع لنفس إجراءات المتبعة المشاريع و اقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

-         تداول كل غرفة في النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى ثم تصادق عليها.

-         يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.

-         و في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين ، يطلب الوزير الأول ، في مدة أقصاها ثلاثون يوما ، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

-         تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليها ، و لايمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.

-         و في حالة استمرار الخلاف يسحب النص.

-         يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه ، طبقا للفقرات السابقة.

-         و في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا ، يصدر رئيس الجمهورية قانو المالية بأمر.

تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.

 

المادة 36: تعدل المادة 123من الدستور تحرر كالأتي:

المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصصة لقوانين العضوية بموجب الدستور ، يشرع البرلمان القوانين العضوية في المجالات الآتية :

-         تنظيم السلطات العضوية و مهامها .

-         نظام الانتخابات.

-         القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

-         القانون المتعلق بالإعلام.

-         القانون الأساسي للقضاء و التنظيم القضائي.

-         القانون المتعلق بقانون المالية.

-         القانون المتعلق بالأمن الوطني.

-         الحقوق و الواجبات الأساسية للأشخاص ،لاسيما نظام الحريات العامة و حماية الحريات الفردية ، وكذا واجبات المواطنين.

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، و بأغلبية ثلاثة أرباع ( 4/3) مجلس الأمة.

يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة للنص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.

المادة 37: تعدل المادة 124 من الدستور تحرر كالآتي :

المادة 124 : لرئيس الجمهورية ان يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان.

و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.

تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليه البرلمان.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.

تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الأمة.

 

المادة 38: تعدل المادة 331 من الدستور تحرر كالأتي

المادة133: يكمن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة و يكون الرد في اجل أقصاه عشرون (20) يوما.

يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء البرلمان.

 

المادة 39: تعدل المادة 134 من الدستور تحرر كالأتي

المادة 134: يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفويا كان آو كتابيا ،يبرر إجراء مناقشة ، تجرى المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.

تنشر الأجوبة و الأسئلة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان

 

المادة 40 : تعدل المادة 148من الدستور و تحرر كالأتي :

المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته ، و آن تمس نزاهة حكمه

 

يمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لاحدى الحالات المذكورة أعلاه.

     

المادة 41: تعدل المادة 163 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 163: يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على إحترام الدستور.

كما يسهر المجلس الدستوري على على صحة عمليات الاستفتاء وإنتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه الانتخابات.

يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الادارية والمالية"

 

المادة 42: تعدل المادة 164 من الدستور وتحرر كالآتي:

"المادة 164: يتكون المجلس الدستوري من أثنى عشرة (12) عضوا، أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية وإثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة وإثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا إثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.

بمجرد إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.

يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات.

يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات. "

 

المادة 43: تضاف مادة جديدة مكرر وتحرر كالآتي:

"المادة 164 مكرر: يشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين:

أن يبلغوا سن الخمس وأربعين (45) سنة يوم التعيين أو الانتخاب.

 



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق